مرسوم كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثر على البيئة

محمد التفراوتي17 ديسمبر 2012آخر تحديث :
مرسوم كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثر على البيئة

 مرسوم رقم 2-04-564 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء 

البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة

**************************

تنص المادة 9 من القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2003 على وجوب إجراء بحث عمومي لكل مشروع يخضع لدراسة التأثير على البيئة، وذلك بهدف إشراك السكان المعنيين في تقييم الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.

وتطبيقا لهذه المادة، يرمي المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي الذي يعهد بتنظيمه وإجرائه إلى لجنة تترأسها السلطة المحلية التي يقام المشروع في دائرتها الترابية.

ولهذا الغرض ينص المرسوم على مسطرة وكيفيات إجراء البحث العمومي كالتالي :

– الوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف المرفق بطلب فتح البحث العمومي (المادة 2)؛

– كيفية الإعلان عن فتح البحث العمومي (المادة 3)؛

– تأليف اللجنة المعهد إليها بإجراء وتنظيم البحث العمومي (المادة 4)؛

– الإجراءات الضرورية لتمكين السكان المعنيين من الإطلاع على ملف البحث وتدوين ملاحظاتهم واقتراحاتهم في السجلات الموضوعة رهن إشارتهم (المادة 7)؛

– تحديد مدة البحث العمومي في أجل لا يتعدى عشرين يوما (المادة 8)؛

– الإحالة على قرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية فيما يخص تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة والمترتبة عن البحث العمومي، والتي يتحملها صاحب المشروع وفق المادة 12 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر (المادة 10).

تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نوفمبر 2008

مرسوم رقم 564-04-2

صادر في 5 ذي القعدة 1429 ( 4 نونبر 2008)

يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي

المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة

بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 63 منه ؛

وعلى القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ، ولاسيما المواد 9 و10 و12 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 401-98-2 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ، ولاسيما المادة 4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 922-99-2 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة ؛

وعلى المرسوم رقم 1303-07-2 بتاريخ في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)

رسم ما يلي :

المادة 1 : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والتي تخضع له المشاريع المبينة في اللائحة الملحقة بالقانون المذكور.

المادة 2 : يودع طلب فتح البحث العمومي من قبل الطالب لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة التي تضطلع أيضا بكتابة لجان البحث العمومي لدراسات التأثير التي يتقرر القيام بها في دائرتها الترابية.

ويرفق الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية معدة باللغتين العربية والفرنسية :

– بطاقة بيانية توضح المميزات التقنية الأساسية للمشروع الخاضع للبحث العمومي ؛

– مشروع ملخص واضح ومفهوم موجه للعموم يتضمن المعلومات والمعطيات الأساسية الواردة في دراسة التأثير على البيئة المعنية بالبحث العمومي ولاسيما تلك المتعلقة بالتأثيرات الإيجابية و/ أو السلبية للمشروع على البيئة، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لإزالة أو التعويض عن الآثار المضرة الناتجة عن المشروع أو التخفيف منها؛

– تصميم يبين حدود منطقة التأثير المتوقع للمشروع.

يحال الطلب والملف المرفق به فور تسلمه على عامل العمالة أو الإقليم محل إقامة المشروع.

المادة 3 : يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

يتخذ هذا القرار في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل يبتدئ من تاريخ تسلم العامل لطلب فتح البحث العمومي وملف البحث العمومي المشار إليهما في المادة 2 أعلاه.

يتم إخبار الطالب بتاريخ فتح البحث المذكور.

المادة 4 : يعهد بإنجاز البحث العمومي إلى لجنة ترأسها السلطة الإدارية المحلية التي يقام المشروع في دائرتها الترابية وتتألف اللجنة المذكورة من :

– رئيس الجماعة أو رؤساء الجماعات المعنية أو ممثليهم ؛

– ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ؛

– ممثل السلطة أو السلطات الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع على المستوى الوطني أو الجهوي حسب الحالة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهمتها.

يمكن ، بناء على طلب أعضاء اللجنة وإذا كانت خصوصيات المشروع تستلزم ذلك ، طلب رأي خبير حول بعض الجوانب الخاصة بدراسة تأثير المشروع الخاضع للبحث العمومي.

يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن هذه الخبرة.

المادة 5 : يبين قرار فتح البحث العمومي بالخصوص :

– طبيعة المشروع ومكوناته وموقعه ؛

– السكان المعنيين بالبحث في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة ؛

– تاريخ فتح البحث العمومي وتاريخ إغلاقه ؛

– مكان أو أماكن الاطلاع على ملف البحث المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم وكذا السجل أو السجلات المعدة لتلقي ملاحظات واقتراحات العموم ؛

– أسماء وصفات الرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء البحث العمومي المشار إليهم في المادة 4 أعلاه.

المادة 6 : يبلغ قرار فتح البحث العمومي إلى علم العموم خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاحه ، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل ، تكون من بينهما جريدة واحدة على الأقل باللغة العربية ، مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية وكذا إلصاقه في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية.

يتعين الإبقاء على القرار ملصقا طيلة مدة البحث العمومي.

علاوة على ذلك ، يمكن للجنة أن تلجأ إلى كل وسائل الاتصال الأخرى المناسبة ، بما فيها الوسائل السمعية البصرية التي تسمح بإخبار السكان المعنيين بشكل كاف بموضوع البحث العمومي.

المادة 7 : يتخذ رئيس اللجنة طيلة مدة البحث كافة الإجراءات الضرورية التي تمكن السكان المعنيين من الاطلاع على ملف البحث في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية.

كما يضع أيضا سجلا رهن إشارة العموم تكون صفحاته مرقمة ومختومة وموقعة بغرض تضمين الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشروع.

المادة 8 : تحدد مدة البحث العمومي في عشرين (20) يوما. عند انصرام هذا الأجل ، تعد اللجنة تقريرا عن البحث العمومي على أساس الملاحظات المتضمنة في السجل أو السجلات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

يجب أن يقدم التقرير المذكور ملخصا عن الملاحظات والمقترحات التي يبديها السكان المعنيون حول المشروع.

المادة 9 : يحيل الرئيس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات الموقع عليها من طرف أعضاء اللجنة ، إما إلى رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى رئيس اللجنة الجهوية المعنية بدراسات التأثير على البيئة حسب الحالة ، يجب أن تتم هذه الإحالة داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.

المادة 10 : يعتبر نشر قرار فتح وإغلاق البحث العمومي وإخبار العموم وكل خدمة تتعلق بتنظيم وإجراء البحث العمومي بمثابة خدمات تقدمها الإدارة ويؤدي عنها الطالب.

تحدد تعريفات الأجرة عن هذه الخدمات بقرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.

المادة 11 : يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، كل واحد منهم فيما يخصه

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!