قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة
الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق
الباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي
ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة
الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق
المادة 1
يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:
1- البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛
2- دراسة التأثير على البيئة: دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة؛
3- الطالب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب رخصة أو موافقة تتعلق بمشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة؛
4- الموافقة البيئية: القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة والذي يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة؛
5- المشروع: كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهييئات والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو وجودها بمناطق حساسة أو مناطق محمية تتطلب إجراء دراسات التأثير على البيئة؛
6- تعليمات توجيهية: وثائق مرجعية تحدد العناصر الأساسية التي يجب إدماجها في الأسس المرجعية لدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل مشروع خاضع لهذه الدراسة؛
7- الأسس المرجعية: دليل مرجعي يحدد الجوانب والمتطلبات البيئية الأساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد دراسات التأثير على البيئة، ويبين المنهجية الواجب اعتمادها لتشخيص وتحليل الآثار المحتملة للمشروع على البيئة؛
8- المناطق الحساسة: المناطق الرطبة والمناطق المحمية والمناطق ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الموجودة فوق الفرشات المائية الجوفية ومواقع تصريف المياه.
المادة 2
تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القانون والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري.
المادة 3
إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة مركبا من عدة مكونات تكمل بعضها البعض أو كان إنجازه موزعا على عدة مراحل ممتدة في الزمن، فإن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تشمل مجموع مكونات المشروع.
المادة 4
لا تسري مقتضيات هذا القانون على المشاريع التابعة للسلطة العسكرية، إلا أن إنجاز هذه المشاريع يجب أن يتم بكيفية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة.
لباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
الباب الثاني : أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
المادة 5
تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى:
1- تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة، وبشكل خاص تقييم آثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية، وعند الاقتضاء، على الجوار والنظافة والأمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛
2- إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛
3- إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛
4- إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة.
المادة 6
تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية:
1- تشخيصا إجماليا للحالة الأصلية للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة المشروع؛
2- وصفا لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه، بما في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية المواد الأولية المستعملة ومصادر الطاقة والمقذوفات السائلة والغازية والصلبة وغيرها من النفايات الناجمة عن إنجاز أو استغلال المشروع؛
3- تقييما للتأثيرات الإيجابية للمشروع ولانعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي والبشري خلال مراحل إنجاز المشروع واستغلاله أو تطويره اعتمادا على الأسس المرجعية أو التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض؛
4- التدابير المزمع اتخاذها من طرف الطالب لإزالة الآثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو تعويضها، إضافة إلى التدابير الهادفة إلى إبراز وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع؛
5- برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها في مجالات التكوين والاتصال والتدابير ضمانا لتنفيذ المشروع واستغلاله وتطويره وفقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية المعتمدة في الدراسة؛
6- تقديما مختصرا للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص لإنجازه واستغلاله وكذا التكاليف التقديرية للمشروع؛
7- مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخلاصاتها؛
8- ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم.
المادة 7
يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة.
لباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
الباب الثالث :اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
المادة 8
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع.
تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي.
المادة 9
يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. تؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة.
تعفى من البحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة المشاريع الخاضعة لبحث عمومي بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى، شريطة أن توضع دراسة التأثير على البيئة رهن إشارة العموم أثناء إنجاز البحث. وتحدد تدابير إجراء البحث العمومي بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 10
يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة، باستثناء المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارها سرية.
ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار الإدارة كتابة بالمعلومات والمعطيات التي يعتبرها سرية.
تعتبر سرية طبقا لمدلول الفقرة الأولى من هذه المادة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشروع التي من شأنها إطلاع العموم عليها أن تلحق ضررا بمصالح صاحب المشروع، عدا المعلومات المتعلقة بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. وتحدد شروط وشكليات الإطلاع على دراسة التأثير بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 11
يلزم الأعوان المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهامهم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات التأثيرات على البيئة، أو حين مراقبة المشاريع الخاضعة لهذه الدراسات وكذا أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الجهوية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بالمحافظة على السر المهني وحماية المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل.
المادة 12
يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن البحث العمومي ويحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 13
يتحمل الطالب مصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة، ما لم توجد مقتضيات مخالفة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي
الباب الرابع :ضبط المخالفات وحق التقاضي
المادة 14
يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 15
في حالة ضبط مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يحرر العون المكلف الذي عاين المخالفة محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتقوم هذه الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 16
في حالة عدم امتثال المخالف بعد توجيه الإنذار إليه وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد إشعار السلطة الحكومية المعنية بإحالة نسخة من محضر المخالفة على كل من عامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال في انتظار صدور الحكم من طرف المحكمة المختصة.
يمكن في الحالات التي تدعو إلى الاستعجال الأمر بإيقاف الأشغال حالا وبإزالة البنايات والتجهيزات ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون.
المادة 17
لا يسقط الأمر بإيقاف أشغال البناء والتجهيز وعمليات الاستغلال وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية حق تقديم شكاية أمام القضاء إما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من قبل كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من حيث الصفة والمصلحة.
المادة 18
إذا تم تقديم شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية، تأمر المحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار.
المادة 19
تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.
المادة 20
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكامه لا تسري على طلبات الترخيص المودعة لدى المصالح الإدارية قبل تاريخ صدوره.
ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة
ملحق المشاريع الخاضعة
لدراسة التأثير على البيئة
1 – المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول.
2 – مشاريع البنية التحتية:
– إنشاء الطرق (الطرق الوطنية والطرق السيارة)؛
– السكك الحديدية؛
– المطارات؛
– تهيئة المناطق الحضرية؛
– تهيئة المناطق الصناعية؛
– الموانئ التجارية والموانئ الترفيهية؛
– السدود وغيرها من المنشآت المعدة لحصر وتخزين المياه بصفة دائمة؛
– المركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل والجبل وفي الوسط القروي؛
– المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها؛
– محطات تصفية المياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها؛
– قنوات الصرف البحرية؛
– نقل المواد الخطرة والسامة؛
3 – المشاريع الصناعية:
– الصناعة الاستخراجية:
– المناجم؛
– مقالع الرمل والحصى؛
– مصانع الإسمنت؛
– صناعة الجبس؛
– تحويل الفلين؛
2.3 – صناعة الطاقة:
– المنشآت المعدة لتخزين الغاز وجميع المواد القابلة للاشتعال؛
– المصفات البترولية؛
– الأشغال الكبرى لتحويل الطاقة؛
– المراكز الحرارية وغيرها من منشآت الاحتراق التي تبلغ قوتها 300 ميكاوات على الأقل؛
– المراكز النووية؛
– المراكز الهيدروكهربائية؛
3.3 – الصناعة الكيميائية:
– منشآت صنع المواد الكيميائية لإبادة الحشرات والمنشآت الصيدلية وصناعة الصباغة والدهان والمطاط الاصطناعي والأكسيد الفوقي؛
– إدخال منتوجات كيميائية جديدة في السوق؛
– استخراج ومعالجة وتحويل الأمينت.
4.3 – معالجة المعادن:
– معامل الصلب؛
– معالجة السطح وتغطية المعادن؛
– صناعة الأدوات والآلات المعدنية.
5.3 – صناعة المواد الغذائية:
– وحدات تصبير المواد الحيوانية والنباتية؛
– وحدات تصنيع المواد الحليبية؛
– وحدات صنع الجعة؛
– وحدات صنع الحلويات والمشروبات؛
– معامل دقيق السمك ومعامل زيت السمك؛
– مصانع النشويات؛
– معامل السكر وتحويل ثفل قصب السكر؛
– مطاحن الدقيق والسميدة؛
– معامل الزيوت؛
6.3 – صناعة النسيج والجلود والخشب والورق والكارطون والخزف:
– وحدات صناعة عجين الورق والكارطون؛
– المدابغ وصناعة دبغ الجلود الرقيقة؛
– وحدات إنتاج ومعالجة السيلولوز؛
– معامل صباغة الألياف؛
– وحدات صناعة الصفائح من الألياف ومن الجزئيات ومن صفائح الخشب المعكوس؛
– وحدات صناعة النسيج والصباغة؛
– وحدات صناعة الخزف.
7.3 – صناعة المطاط:
– صناعة معالجة المواد المكونة من المطاط الاصطناعي.
4 – الفلاحة:
– مشاريع الضم القروي؛
– مشاريع تشجير مساحة تزيد عن 100 هكتار؛
– مشاريع تخصيص أرض غير مزروعة أو مساحة شبه طبيعية للاستغلال الفلاحي المكثف.
5 – مشاريع تربية الأسماك والأصداف.