مراقبة القنص

محمد التفراوتي17 ديسمبر 2012آخر تحديث :
مراقبة القنص

chasseur0

مشروع قانون رقم 03-54 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص

I ـ الإحـــالـــــة :

 ◊ تــاريخ إحالتـــه من الحــكومـة على المجلس:11يوليوز 2005

 ◊ تاريـــخ إحــالتـــه على اللجنـــــة المختصــة: (الانتاجية) 13يوليوز 2005

 ◊ تاريخ الموافقـــــة عليــــه بالجلســــة العامـــة :17يناير 2006

 ◊ نـــتيـــجــــة التصــويــــت عليـــه : الإجماع

 ◊ تاريخ إحالته على مجلس المستشارين: 18 يناير 2006

 ◊ تـــاريخ إحالتــه عـــلى الحـــكومــة : 18 يناير 2006

 II ـ أهداف المشروع :

 في إطار تحيين القوانين وجعلها تواكب المستجدات التي تعرفها الحياة الاجتماعية جاء هذا المشروع مستهدفا :

 – المساهمة في ترشيد استغلال الموارد الوحيشية وتنميتها وبالتالي المساهمة في إنعاش الإقتصاد المحلي لفائدة المناطق التي يتواجد بها هذا النشاط.

 ◊ تحيين بعض مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة الصيد .

 ◊ جعل هذه المقتضيات مطابقة للتغيرات والممارسات التي يفرضها نشاط القنص ببلادنا .

 ◊ الاستجابة لحاجة مراجعة مقتضيات الظهير المذكور وجعلها تتماشى مع التطور الحاصل في مجال القنص .

 ◊ تنمية نشاط القنص من خلال إشراك القناصين في عملية تدبير الوحيش ومحاربة القنص المحظور.

 ◊ تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تنظيم القناصين مع تكليفها ببعض المهام ذات طابع عمومي في إطار تعاقدي مع الدولة ممثلة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

 ◊ إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي ،الذي سيساهم في تنمية هذا القطاع واستقطاب السياح .

 وجاء هذا المشروع في ثلاث مواد ، فعملت المادة الأولى على نسخ وتعويض الفصول 2و3و5و7 من الظهير الشريف المشار له أعلاه. وتممت المادة الثانية نفس الظهير الشريف بالفصول 3المكرر و3 المكرر مرتين و4 المكرر و4 المكرر مرتين و 14 المكرر و 14 المكرر مرتين و 14 المكرر ثلاث مرات.أما المادة الثالثة فقد غيرت وتممت أحكام الفصول 4 و 8 و9(الفقرة الأولى) و 10 و10 المكرر مرتين و12 و13 و14 و 15و16 و22و 22المكرر و23 من نفس الظهير.

 وندرج باقتضاب المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع والمتمثلة على الخصوص في:

 ◊ ضرورة توفر المرشح لنيل رخصة الصيد على شهادة النجاح في الامتحان المحدث لهذه الغاية وبطاقة الانخراط في إحدى جمعيات القنص .

 ◊ التمييز بين إذن القنص بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين والذي يمنح سنويا حسب أنواع الطرائد ،وإذن القنص السياحي بالنسبة للقناصين الأجانب غير المقيمين.

 ◊ تحديد شروط منح رخص تأجير حق القنص ” ” Amodiation عن طريق أداء أتاوة للدولة ،وكذا تحديد شروط سحب الرخصة .

 ◊ تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص التي تضم في عضويتها جمعيات القنص،حيث أنيطت بها مهام التنسيق بين الجامعات المحلية والجهوية والمهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة.

 ◊ تقنين أنشطة القنص السياحي وتحديد شروط الحصول على صفة منظم القنص السياحي وشروط سحبها.مع إجبارية اللجوء إلى منظمي القنص السياحي بالنسبة للممارس الأجنبي غير المقيم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!