مشروع قانون رقم 03-54 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص
I ـ الإحـــالـــــة :
◊ تــاريخ إحالتـــه من الحــكومـة على المجلس:11يوليوز 2005
◊ تاريـــخ إحــالتـــه على اللجنـــــة المختصــة: (الانتاجية) 13يوليوز 2005
◊ تاريخ الموافقـــــة عليــــه بالجلســــة العامـــة :17يناير 2006
◊ نـــتيـــجــــة التصــويــــت عليـــه : الإجماع
◊ تاريخ إحالته على مجلس المستشارين: 18 يناير 2006
◊ تـــاريخ إحالتــه عـــلى الحـــكومــة : 18 يناير 2006
II ـ أهداف المشروع :
في إطار تحيين القوانين وجعلها تواكب المستجدات التي تعرفها الحياة الاجتماعية جاء هذا المشروع مستهدفا :
– المساهمة في ترشيد استغلال الموارد الوحيشية وتنميتها وبالتالي المساهمة في إنعاش الإقتصاد المحلي لفائدة المناطق التي يتواجد بها هذا النشاط.
◊ تحيين بعض مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة الصيد .
◊ جعل هذه المقتضيات مطابقة للتغيرات والممارسات التي يفرضها نشاط القنص ببلادنا .
◊ الاستجابة لحاجة مراجعة مقتضيات الظهير المذكور وجعلها تتماشى مع التطور الحاصل في مجال القنص .
◊ تنمية نشاط القنص من خلال إشراك القناصين في عملية تدبير الوحيش ومحاربة القنص المحظور.
◊ تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تنظيم القناصين مع تكليفها ببعض المهام ذات طابع عمومي في إطار تعاقدي مع الدولة ممثلة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
◊ إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي ،الذي سيساهم في تنمية هذا القطاع واستقطاب السياح .
وجاء هذا المشروع في ثلاث مواد ، فعملت المادة الأولى على نسخ وتعويض الفصول 2و3و5و7 من الظهير الشريف المشار له أعلاه. وتممت المادة الثانية نفس الظهير الشريف بالفصول 3المكرر و3 المكرر مرتين و4 المكرر و4 المكرر مرتين و 14 المكرر و 14 المكرر مرتين و 14 المكرر ثلاث مرات.أما المادة الثالثة فقد غيرت وتممت أحكام الفصول 4 و 8 و9(الفقرة الأولى) و 10 و10 المكرر مرتين و12 و13 و14 و 15و16 و22و 22المكرر و23 من نفس الظهير.
وندرج باقتضاب المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع والمتمثلة على الخصوص في:
◊ ضرورة توفر المرشح لنيل رخصة الصيد على شهادة النجاح في الامتحان المحدث لهذه الغاية وبطاقة الانخراط في إحدى جمعيات القنص .
◊ التمييز بين إذن القنص بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين والذي يمنح سنويا حسب أنواع الطرائد ،وإذن القنص السياحي بالنسبة للقناصين الأجانب غير المقيمين.
◊ تحديد شروط منح رخص تأجير حق القنص ” ” Amodiation عن طريق أداء أتاوة للدولة ،وكذا تحديد شروط سحب الرخصة .
◊ تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص التي تضم في عضويتها جمعيات القنص،حيث أنيطت بها مهام التنسيق بين الجامعات المحلية والجهوية والمهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة.
◊ تقنين أنشطة القنص السياحي وتحديد شروط الحصول على صفة منظم القنص السياحي وشروط سحبها.مع إجبارية اللجوء إلى منظمي القنص السياحي بالنسبة للممارس الأجنبي غير المقيم.